السيد محمد علي العلوي الگرگاني

102

لئالي الأصول

هذا كلّه على القول بعدم كونه منهيّاً عنه ، والكلام في جميع فروضه في الجملة واضح . وإنّما الكلام يكون فيما إذا فرضنا كون الخروج منهيّاً عنه بالنهي الفعلي ، أو بالنهي السابق الساقط ، فيكون مبغوضاً ذاتاً ، ففي هذه الصورة أيضاً لو قلنا بجواز الاجتماع تكون الصلاة صحيحة ، لكونها مأموراً بها ، وإن كان الخروج المتحقّق منهيّاً عنه ، فربّما يمكن القول بجواز الإتيان بصلاة المختار ، لعدم انطباق عنوان الخروج المنهي عنه عليها على الفرض ، فلا وجه لتبديل أعضاء الصلاة الاختياري إلى الاضطراري الذي تكون الصلاة بصورة الإيماء بدل الركوع والسجود . هذا بخلاف ما لو قلنا بالامتناع ، فإنّه لا يجوز الإتيان بالصلاة إلّافي ضيق الوقت بصورة الاضطرار ، وذلك لأجل ملاحظة ما ورد من أنّ الصلاة لا تترك بحال ، وحيث يكون امتناعيّاً ، وكان الخروج منهيّاً عنه ، فلابدّ من الاكتفاء بمقدار الضرورة وهو ليس إلّاالصلاة في حال الخروج بصورة الإيماء في الركوع والسجود ، وعدم الاستقرار في حال الصلاة ، فلا نحكم ببطلان الصلاة إلّافي سعة الوقت مع إمكان رفع العذر أو العلم بالرفع أو الشكّ به . نعم ، يجوز الحكم بالبدار في سعة الوقت مع العلم بعدم الرفع أو الشكّ به على احتمال ، كما قد حقّقناه في صورة الاضطرار لا بسوء الاختيار فلا نعيد ، واللَّه العالم . * * *